Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 491 ]
والمماليك وأهل الذمة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من حضر من هؤلاء القتال لم يضرب بسهم كغيره من الرجال ولكن ينبغي للامام أن يرضخ لهم على قدر عنائهم ومنفعتهم وما كان من دفاعهم عن المسلمين واجتهادهم في طاعة رب العالمين.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسر الاسير وأوثق بوثاق يمنعه من البراح والانفلات بنفسه لم يجز بعد ذلك قتله ووجب حبسه والاستيثاق منه إذا خشي منه أمر أو سبب مما يضر بالمسلمين، فإن بدت من الاسير أمور يباين فيها بعد أسره رب العالمين وكانت الحرب بعد قائمة ولم يكن الاسير صار إلى حبس المسلمين فالامام مخير في قتله كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في الاسير الذي أسره عمار حين بدت منه المكيدة لامير المؤمنين والحرب قائمة بين المحاربين. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الذين لا يجوز قتلهم من الاسرى، قال: هم الذين أثخنهم المحقون بالوثائق والانقياد لهم أسارى، فقلنا له وما الاسر؟ فقال: هو الوثاق والاطر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لتأخذن على يدي الظالم فلنأطرنه على الحق أطرا) فقيل وما الاطر فقال هو الرباط والعقد كما قال الله سبحانه: * (وشددنا أسرهم) * (27) تأويله أوثقنا عقدهم وأطرهم فجعل سبحانه [ 492 ]
Bogga 491