Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
شاة شاة، ويعق يوم السابع، وانما سميت عقيقة، بحلق رأس المولود يوم السابع فسميت الذبيحة عن المولود كذلك وإنما هو حلق الرأس. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا أراد نحر جزور أو غيرها من بهيمة الانعام فندت منه فلم يقدر على أخذها وذبحها أو نحرها فرماها بسيفه أو بسهمه أو طعنها برمحه فأدمى وعقر فقتل وكان قد سمى حين رمى أو طعن فلا بأس بأكلها إن كان لم يقدر على نحرها أو ذبحها، وان فعل ذلك متمردا ماثلا بها لم تؤكل وكان عليه في ذلك أدب وتنكيل على المثل بالبهائم والتعدي للسنة في ذبحها إلى ما فعل من المثل بها.
Bogga 396