Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
رؤوسهن ربع فقد وافق عدد رؤوسهن ما في أيديهن بالارباع، فخذ ربع عددهن وهو ثلاثة، فاضربه في عدد رؤوس الجدات وهن أربع فثلاثة في أربعة اثنا عشر، وعدد الاخوات ثلاث، والثلاث داخلات في الاثني عشر فاضرب اثني عشر في أصل الفريضة وهي ستة، فتصير اثنين وسبعين يصح منها إن شاء الله تعالى للبنات الثلثان ثمانية وأربعون، لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وللجدات السدس اثنا عشر سهما، بينهن ثلاثة ثلاثة، وللاخوات السدس اثنا عشر بينهن أربعة أربعة وا كانت المسألة على حالها والاخوات أربع خرجت مما خرجت منه أولا، وكان حسابها كحساب الاولة، وكذلك لو كن ستا. وكذلك لو كن اثنتي عشرة خرجت مما خرجت منه اولا فإن ترك ثماني بنات، وأربع جدات، وأربع زوجات، وسبع أخوات، فأصلها من أربعة وعشرين للبنات الثلثان ستة عشر، وللزوجات الثمن ثلاثة أسهم، وللجدات السدس أربعة وللاخوات ما بقي وهو واحد، فستة عشر بين البنات لا ينكسر يصح اثنان اثنان والثمن ثلاثة بين أربع زوجات ينكسر، والسدس بين أربع جدات يصح بينهن سهم سهم، والباقي واحد بين سبع أخوات ينكسر، فدع البنات والجدات لان سهامهن قد صحت عليهن فلا حاجة لك إلى ضربهن، واضرب اللواتي انكسر عليهن سهامهن بعضهن في بعض اضرب أربعة في سبعة فذلك ثمانية وعشرون ثم اضرب هذه الثمانية والعشرين في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون فذالك ستمائة واثنان وسبعون للبنات الثلثان أربع مائة وثمانية أوربعون سهما لكل واحد ستة وخمسون سهما وللجدات مائة واثني عشر لكل واحدة ثمانية وعشرون سهما، وللزوجات الثمن أربعة وثمانون بينهن لكل واحدة واحد وعشرون سهما وللاخوات ما بقي وهو ثمانية وعشرون سهما بينهن لكل واحدة أربعة أربعة.
Bogga 348