Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 295 ]
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن السن إذا اسودت فقال: إذا اسودت السن ففيها خمس من الابل، وإذا انقصفت فبحساب ما نقص منها من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد قيل إن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلث الدية وزعم من قال بهذا ان الولد من اليسرى، ولم يأتنا ذلك في كتاب ولا سنة وهما عندي في الدية سواء. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن البيضتين فقال: فيهما جميعا الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفي كل زوج من الانسان من عينين أو يدين أو رجلين ففيهما الدية وفي كل فرد من ذلك نصف الدية.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في ذلك حكومة على قدر ما أحدث فيها، وعلى قدر ما كان عليه ذلك العضو من الهيئة والمنفعة لصاحبه يحكم فيها الامام بما يوفقه الله له. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن العين القائمة وعن اليد الشلا واللسان الاخرس فقال: في ذلك كله حكومة وليس فيه دية معلومة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: جناية العبد لازمة له في عنقه، وليس على سيده في ذلك أكثر من دفعه برمته، وسيده مخير في [ 296 ]
Bogga 295