707

حالها، ولا يحد ان طالبه العبد أو اليهودي أو النصراني أو المجوسي بما قذفهم به، لان الله عزوجل انما أوجب الحد على من قذف المحصن المؤمن، والمحصنات المؤمنات، ولاحد على من قذف عبدا، فان قذفها ثم طلقها فاستعدت عليه في عدتها لاعنها، وان كانت العدة قد انقضت حد لها ولم يكن بينهما لعان. باب القول فيمن قذف امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ان قذفها ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتت، ورثها وورثته لانهما لم ينفذ لعانهما وهما على نكاحهما، وذلك أنه لو نكل زوجها حد لها ولم يفرق بينهما ولم يستأنفا نكاحا جديدا.

باب القول في العبد يقذف الحرة أو الآمة إذا كانت زوجته،

والحر يقذف زوجته المملوكة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج العبد حرة فقذفها لا عنها، وان كانت زوجته أمة فقذفها لم يكن بينهما لعان وجلد الحد أربعين والحق به ولده. قال: وإذا قذف الحر زوجته وهي مملوكة لم يكن بينهما لعان. قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه: وإنما سقط اللعان بينهما لانه لو أكذب نفسه لم يحد لها لانها مملوكة وهو حر.

Bogga 269