Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
عليه وعلى آله وسلم: بيني وبينكم التوراة فقالوا: نعم فركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المدارس على حمار ومضى معه أصحابه فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدؤا اليهود بالسلام فإذا سلموا فقولوا وعليكم مثله فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المدارس فدخل وقال: أئتوا بالتوراة فجاء وابها، وكان الذي يقوم عليها جدي بن أخطب وليس بحيى بن أخطب، وجلس معه عبد الله بن سلام فقال له: إقرأ في سفر الحدود فلما بلغ الرجم وضع ابهامه على ذلك الحرف، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفعها فقال اقرأه فقرأ الرجم في التوراة مبينا من الله جل جلاله. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أما قول الله عزوجل: * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * (17) فانها آية منسوخة نسخها قول الله عزوجل: * (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) * (18) فوجب الحكم بين أهل الكتاب وعليهم بما أنزل الله في الكتاب من الاحكام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزلت عليه هذه الآية باليهوديين الزانيين فرجما. وكذلك قول الله عز وجل: حين يقول: * (واللاتي بأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) * (19) فكان هذا أول ما أنزل الله عليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الزانين، حتى أنزل عليه ما أنزل من الحدود، فكان ذلك السبيل الذي ذكر الله أنه يجعله. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا ينبغي للامام أن يزجر [ 220 ]
Bogga 219