Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
بسم الله الرحمن الرحيم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل نخلا أو شجرا من شجر الفواكه فيعملها ويقوم عليها ويسقيها ويعمرها ويكون له شقص منها مسما في أصلها قليل أو كثير. وكذلك ان دفع إليه أرضا يحرثها ويزرعها ويسقيها ويحصدها ويكون له في ذلك شقص منها مسما من ربع أو ثلث أو أقل أو أكثر، فإذا أعطاه بعضها واستأجره به عليها فاما أن يعطيه بعض الثمر على العمل فلا نجيز ذلك بينهما لما فيه من الغرر على المستأجر والظلم له، وكذلك ان كانت النفقة من صاحب الارض أو بينهما وأحب الاشياء إلي أن تكون من صاحب الارض وان يكون البذر من صاحب الارض ومن العامل بينهما على قدر ما يشرط للعامل يخرج من البذر بقدر ماله من الشرط في الغلة ويكون الامر بينهما في الشركة على ما وصفنا في كتاب المزارعة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما رأينا وما سمعنا في ذلك من القول والمعنى أن يكون حكم حريم رأس العين الفقير [ 193 ]
Bogga 192