630

[ 189 ]

باب القول في المرأة تدعي رحما على رجل

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أي أمرأة ادعت أن رجلا خالها، أو أخوها لابيها وأمها وأنكر ذلك الرجل ما ادعت المرأة من القرابة بينهما سئلت المرأة البينة على دعواها فان جاءت ببينة ثبت النسب ووجبت عليه النفقة، وان لم تأت ببينة استحلف لها فان حلف لم يلزمه من أمرها شئ، وان نكل عن اليمين لزمته نفقتها ولم يثبت بينهما نسب لان النسب لا يثبت بالشبهة، وانما تثبت الانساب بالبينات الثابتات الواضحات.

Bogga 189