Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ميراث أبيك ثلاثة وثمانون وثلث فاقبضها وادفع باقي هذه المائة التي معك إلى غريم أبيك الذي شهدت له بالدين. قال: وكذلك لو كان خمسة بنين وترك أبوهم ستمائة درهم فشهد واحد منهم لرجل على أبيه بمائة درهم قيل لهذا الشاهد أنت تزعم أن لهذا الرجل مائة درهم على أبيك، وان ميراثه خمس مائة الفاضلة من بعد المائة، وان لكل واحد منكم من بعد ذلك مائة فخذ مائتك وادفع إلى صاحب الدين ما بقي في يدك من بعد مائك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يحبس الملي من الغرماء المماطل لغريمه بعد الجدة وحلول الاجل فاما المعسر الفقير فلا يحبس إذا بان عسره وإعدامه وينظر إلى ميسوره كما قال الله عزوجل: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (1)) * وأكثر ما يجب على المعسر أن ينجم عليه دينه تنجيما صالحا له ولصاحب الدين.
Bogga 165