Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
فلصاحبه الخيار على كل حال إن شاء أخذه، وان شاء أخذ قيمته، وليس ذلك عندنا من فعله باستهلاك له، وأما الكرسف والشعر فإذا عمل فقد استهلك، لانه إذا عمل القطن ثوبا، وعمل الشعر غرارة أو حبلا فقد زالا عما كانا عليه، واستهلكهما عاملهما، ولصاحبهما قيمتهما يوم أخذا منه لا غير ذلك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اغتصب أرضا فبنى فيها كان له نقض بنائه إذا بنى فيها بغير أمره. وإذا بنى فيها بأمره كانت له نفقته التي أنفق في بنائه، قال: ولو أن رجلا اغتصب أمة مدبرة فأولدها كان ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا اعتقت، ولا يلحق نسبهم بالواطئ لامهم المغتصب لها، وكذلك القول في أم الولد لو اغتصبت.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى عبدا صانعا فاستغله ثم استحق العبد حكم لمستحقه به، وحكم للذي كان في يده بالرجوع على من باعه إياه بما دفع إليه من ثمنه، ويكون ما استغله له، بما شغله فيه من ماله وضمانه اياه.
من العروض
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا استهلك رجل حيوانا أو عروضا لرجل بغير اذنه رأينا له عليه قيمة ذلك يحكم به عدلان بينهما.
Bogga 153