Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الابن الآخر لا حقا بأبيه وابن الاول للاول لا حقا بأبيه إذا أقر به وكان الصبيان يتوارثان أخوين لام. ولام يقربها سيدها الاول حتى تستبري من ماء الآخر.
مما اكتراه
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يتكري الرجل العبد أو الدابة يوما أو يومين أو شهرا وشهرين فيكريهما غيره إذا لم يجاوز فيهما ولا بهما ما اكتراهما له من العمل والسير وكان ذلك شيئا قد علم به صاحبهما ولم يناكره فيه، فإن جاوز بهما هذا المكتري ما شرط عليه صاحبهما، أو تعدى في شئ من أمرهما فعطبا كان المكتري له المعامل له ضامنا وكان لصاحب الدابة على الذي اكتراها منه قيمة الدابة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا اشترى فرسا أو عبدا ثم قال لرجل آخر خذه فبعه فما زاد على كذا وكذا دينارا فالزيادة بيني وبينك كان هذا أمرا فاسدا لان أجرة البائع صارت غررا لانها مجهولة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى سلعة بثمن ثم باعها ثم أدركته الرغبة فيها فزاد في ثمنها المشتري لها منه فأرغبه فيها حتى باعه إياها وردها عليه ثم أراد بيعها فإنا لا نرى له أن [ 56 ]
Bogga 55