Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وأن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم) * (2) قال: وأما قوله سبحانه * (وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه) * (3) فإنما معناها فليتكلم الذي عليه بما عليه لصاحبه حتى يشهد الشهود على ما يسمعون من إقراره على نفسه، وأما قوله عزوجل: * (ولا يبخس منه شيئا) * (4) فهولا ينقص مما عليه لغريمة شقصا ولينطق بما عليه من ذلك طرا، وأما قوله: * (فأن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) * (5)، فأن السفيه هاهنا هو سفه العقل وقلته، أما بصغر السن وإما بضعف العقل، وأما قوله سبحانه وتعالى (ضعيفا) فأن الضعيف قد يكون ضعف العقل، أو ضعف المرض، أو ضعف العمل، عن الكلام للعلة النازلة، وكذللك قوله عز وجل: * (أولا يستطيع أن يمل هو) * (6) فقد يكون لعيه عن حجته أو لصغر سن ايضا أو لعلة تمنعه من ذلك فأذا كان ذلك كذلك وجب على الولي أن يمل ما يجب على صاحبه وأن يبينه ويشرحه بخضرة من صاحب الدين، واقرار منه به عند الشاهدين ، وأما قوله عزوجل: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (7) فإنما يريد أهل دينكم وأهل الثقة من أهل ملتكم ممن [ 32 ]
Bogga 31