Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
بسم الله الرحمن الرحيم
مبتدأ أبواب النفقات
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا توفى الرجل عن امرأته وهي حامل أنفق عليها من جميع ماله، وقد قال غيرنا: ينفق عليها من حصة ما في بطنها وليس ذلك عندنا بشئ لانه قول ضعيف فاسد لا يلتفت إليه، وذلك أن الذي في بطنها إنما يرث إذا استهل فإذا لم يستهل فلا ميراث له، وكذلك لو اسقطته لم يكن له ميراث فما يقول من جعل نفقتها من حصته لو ولدته ميتا أيلزمها النفقة أم تحتسب به في جميع المال فلا يجد بدا من أن يجعله من جميع المال، فلذلك قلنا إن نفقتها من جميع المال، فإن قال احتسب به في ميراثها من زوجها عليها قلنا له أفرأيت إن كانت أم ولد ولم يكن لها ولد غير ذلك الذي كان في بطنها فمات قبل استهلاله على من تكون النفقة ومن تلزم؟ فلا يجد بدا من الرجوع إلى قولنا. وقول من قال إن النفقة من جملة المال
الاولاد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نفقتهم على أمهم الحرة لانها ترثهم ويرثونها، وليس على أبيهم نفقة لانهم لا يرثونه ولا يرثهم، فإن [ 492 ]
Bogga 491