412

المطلقات ذوات الحمل: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأئتمروا بينكم بالمعروف) والمعروف فهو الفضل والتفضيل، والبر لهن بما قل أو كثر، من بعد الجعل والاجر المعروف الذي عليه الناس من ذوي الجدة والافلاس، فلو أنه لم يهب ولم يتفضل وأعطاها جعلها وما يجب في ذلك لها لم يكن بمعاقب، ولا ظالم فاجر مجتر على الله عاص له كافر، ومثل ذلك قوله سبحانه وجل جلاله: عن أن يحويه قول أو يناله، في تزويج النساء: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) (47) فلو أن رجلا لم ينكح وتعفف وصبر على ذلك وتكفف وترك نكاح المحصنات اللواتي أجيز له منهن المثنى والثلاث والرباع وامتنع من اتخاذ الزوجات والاماء غاية الامتناع، لما كان الله في ذلك عاصيا ولا على نفسه بفعله متعديا باغيا فهذا ومثله فكثير يوجد في الكتاب مما هو شبه ومثل لقول الله سبحانه: (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (48) مما أراد به الدلالة لعباده (49) على الخير والصلاح لهم لا أنه أبطل عنهم ما فعلوا من غير ذلك، فتوهمت الامامية بجهلها بالكتاب أنه من الله كغيره مما لا خلاف فيه عند جميع الامة من الامر الحاضر لما سواه، مثل قوله عزوجل: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (50) فلو أن رجلا حلق رأسه من غير أحصار بغير منى لم يجز ذلك له بإجماع الامة وتوهموا أنه مثل قول الله سبحانه: (ثم أفيضوا من حيث أفاض [ 448 ]

Bogga 447