Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
أحببنا له أن يطلق من لم يقع عليها الطلاق منهن تطليقة واحدة ثم يراجع بعد من له فيها رغبة فيكون قد بان له بفعله هذا ما التبس عليه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تنقضي عدة المرأة حتى يخلو بطنها وتضع كل حملها، ولزوجها أن يراجعها ما لم تضع كل ما في بطنها من حملها لانها ما بقي منه شئ في عدتها، وقد قال الله سبحانه: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (29) فجعل وضوع الحمل منتهى العدة، ولا تكون من وضعت بعض حملها واضعة لكله كما لا تكون إذا وضعته كله واضعة لبعضه. حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن إمرأة طلقت وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تضع الآخر؟ فقال: ليس تخلو من عدتها حتى تضع كلما في بطنها من ولدها.
بموته أمذ يوم توفى؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نفقة المتوفى عنها زوجها تكون من رأس المال أبدا حتى تنقضي عدتها ذات حمل كانت أو غير ذات حمل، ولو كانت ذات الحمل وغيرها يفترقان فكان نفقة ذات الحمل في ميراث حملها، ونفقة غير ذات الحمل من المال لكان الحكم [ 440 ]
Bogga 439