Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
فقال: لك أجر في أن تكف عما حرم الله عليك وتقضي به ما أحل الله لك). قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: وكيف لا يكون له أجر وهو يعين نفسه بذلك على الانصراف عن معاصي الله ويردع قلبه عن الجولان في التفكير في محارم الله عزوجل بما يقضي من نهمته وينيل نفسه من لذته قال: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة فقضى ما يقضي الرجل من أهله ثم خرج فقال: أيما رجل أعجبته امرأة فليقص حاجته من أهله فإنما هي إمرأة كإمرأته. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أراد بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينقطع بجماعه لاهله لذته فيردع نفسه عن الفكرة فيما ليس له مما لعل الفكرة فيه أن تدنيه من الخطيئة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ولا يحل ولا يسع أزواجهن لان الله تبارك وتعالى يقول : (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) (5) فدل تبارك وتعالى بقوله: (من حيث أمركم الله) على أن فيهن موضعا قد نهاهم الله عنه، وحرم عليهم إتيانهن فيه، وإنما في المرأة فرجان فإذا قد أمرهم الله أن يأتوهن [ 410 ]
Bogga 409