Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Tifaftire
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 - 1990 م
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Tifaftire
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 - 1990 م
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أنه أرخى سترا عليها وأغلق بابا وفي البيت معه غيره أخته أو أمه أو أم امرأته أو أختها ولم يمسها لم يوجب عليه ذلك المهر، وإنما يوجب ذلك المهر إذا كانت معه خلوة، ولو أنه صلقها من بعد أن أرخى ستره عليها وعليه وكان معه من سمينا من قرابتها أو قرابته لم يكن عليه لها إلا نصف المهر.
باب القول فيمن تزوج على وصيف أو وصيفة أو أكثر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يتزوج الرجل على الوصيف أو الوصيفة والوصفاء والوصايف إذا شرط لها من ذلك شرطا معروفا في القدر واللون والجنس، ويجب لها ما وصف لها على ما وصف، وإن لم يصف صفة فلها الوسط من ذلك.
قال وينبغي إن وقع بينهم في ذلك تشاجر أن يوسطوا بينهم من يعرف ذلك وقيمته من النخاسين، وأحب إلينا له ولها أن لا تتزوجها على وصيف ولا وصفاء لان ذلك يتفاوت ويقع فيه الاختلاف ولا يوقف فيه على حد، وإن فعل ذلك فاعل كان ما ذكرناه في أول المسألة.
قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة على امرأة حرة، أو حر، ولم تعلم كان لها مهر مثلها، وإن تزوجها على مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد وهي لا تعلم فلها قيمة ما تزوجها عليه يوم وقعت عقدة النكاح وإن تزوجها على ما لا يجوز بيعه ولا شراؤه من خمر أو خنازير أو قتل إنسان فإن ذلك مما لا يجوز في المهر فلها مهر مثلها.
Bogga 402
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 983