Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 391 ]
التي ترد بها المرأة إذا دلست
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج فتزوجها مدبر أو مكاتب (77) فعجز أو عبد مملوك باذن سيدهم، ثم طلقها أي هؤلاء الثلاثة كان له أن يراجعها من بعد أن مسها المتزوج فهي تجل بنكاحهم لزوجها الاول، وان نكحها أحد من فاسد، قال ويرد المرأة زوجها إذا دلست عليه ولم تخبره بأربعة أشياه: البرص، والجذام، والجنون، والقرن، وإذا ردها أخذ ما دفع إليهم من المهر إلا أن يكون قد وطئها فإن كان قد وطئها فيلزمها أو يطلقها ولا يرجع بالمهر عليها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب فإذا حاضت امرأته ثلاث حيض فقد حلت للازواج، ويقسم ماله على ورثته وترثه الزوجة معهم، فإن ارتد جميعا الزوج والزوجة فهما على نكاحهما أبدا حتى يعرض الاسلام فإن أسلما فهما على نكاحهما وإن أبيا، وإن أسلم أحدهما قتل الاخر وورثه المسلم. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: والمرتد يرثه ورثته المسلمون ولا يرثهم، لان حكمه حكمهم إذ لا حكم له غير الرجوع إلى الاسلام أو [ 392 ]
Bogga 391