Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Tifaftire
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 - 1990 م
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Tifaftire
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 - 1990 م
الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا زوج ابنته وهو زائل العقل (*)، ثبت نكاحه إذا كان الزوج كفؤا لها، ورضيت بذلك المرأة ولم ينكر ذلك غيره من الأولياء، وإنما أجزنا فعله في ذلك لأنه فعل ما يجوز له فعله ولم يتعد إلى غير الحق مع رضى المرأة بذلك، ومع إجازة غيره من الأولياء ورضاهم بما فعل من تزويجه لها من كفوها.
باب القول فيمن لا يجوز أن يكون وليا وإن كان محرما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز إنكاح الذمي المسلمة ولا يكون وليا لها ولو كان أباها أو ابنها أو أخاها، وكذلك المسلمون لا يكونون أولياء لأهل الذسة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، وكذلك لا يكون أهل الذمة محرما للمسلمات في السفر ولو كانوا آباء أو أبناء، وكذلك لا يكون الأخ من الرضاعة، ولا الابن من الرضاعة، ولا الأب من الرضاعة وليا في النكاح، ولا المدبر ولا المكاتب ولا المملوك، لا يكونون أولياء في النكاح ولو كانوا آباء أو أبناء وقد يكون الأخ من الرضاعة والأب من الرضاعة والابن من الرضاعة أولياء في السفر محرما لمن سافروا به. وابن العم لا يكون وليا في السفر ويكون وليا في النكاح.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا كتب إلى رجل أن زوج حرمتي فلانة على ما ترى من المهر فزوجه إياها على أقل من مهر مثلها، بمثل ما يتغابن به الناس بينهم في البيع والشراء جاز ذلك عليه، وإن زوجها بأقل من مهر مثلها بما لا يتغابن به الناس بينهم، كان لها مهر مثلها، إذا أنكرت ولم تجز ذلك، فإن أحب الزوج أوفاها،
Bogga 373
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 983