Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Tifaftire
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 - 1990 م
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Tifaftire
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 - 1990 م
باب القول في الحاج يؤخر الذبح حتى تخرج أيام النحر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإذا أخر المتمتع ذبح هديه حتى تخرج أيام النحر فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه، وعليه أن يهرق دما لتأخيره ذبح هديه حتى خرج ما خرج من وقته، وله أن يأكل من الأول هدي التمتع (56) وليس له أن يأكل من الآخر لأنه كفارة. قال:
ولو أن قارنا آخر نحر هديه، وجب عليه ما وجب على المتمتع من الفدية، وله أن يأكل من الهدي، وليس له أن يأكل من الفدية.
باب القول فيمن خاف على هديه عطبا وفي الاستبدال به غيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا ساق هديا فمرض عليه الهدي في الطريق فخاف من تلفه، فلا بأس أن يبيعه ويستبدل بثمنه هديا غيره من ذلك المكان فأن كان ثمنه أقل من ثمن ما يستأنف زاد عليه حتى يتم ثمنه، وإن كان ثمن المريض أكثر من ثمن ما اشترى، اشترى بما بقي هديا آخر بالغا ما بلغ من بقرة أو شاة، وإن لم تبلغ الفضلة ثمن شاة اشترى بها طعاما فتصدق به على المساكين بمنى، وبعد نحره لهديه. قال: وكل هدي لعمرة إذا بلغ الحرم ثم عطب فنحر في الحرم فقد بلغ محله، ولا غرم على صاحبه وكل هدي كان للحج فهو مضمون إلى يوم النحر وعلى صاحبه غرمه إن تلف قبل ذلك اليوم.
Bogga 330
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 983