Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
أكلها مثل حمار الوحش والنعامة والظبي وما أشبه من الصيود فهو مردود في الحكم إلى أصله لا يجوز للمحرم التعرض لشئ من أمره.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من اشترى صيدا في الحرم فعليه إرساله ولا يجوز له أسره ولا أخذه، وكذلك لو اشتراه في الحل لرأيت له أن يرسله، لان المحرم لا ينبغي له أن يأسر شيئا من الصيد ولا يحبسه، وكذلك لو أو محرما أخذ صيدا فنتفه أو قصه، فالواجب عليه أن يعلفه ويقوم حتى ينبت جناحاه ثم يرسله فإن تلف في يده كانت عليه الكفارة، وإن نتف بعض ريشه أو جرحه أطعم عما نتف من ريشه على قدر ما نقص من طيرانه، وكذلك يخرج قدر ما نقصه الجرح على قدر ما كان منه فيه من الاثر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن طاف طواف النساء وهو جنب ناسيا، أو طافت إمرأة حايض ناسية فعليها الاعادة إن كانا بمكة وإن كانا قد لحقا بأهلهما وصارا إلى بلدهما ثم ذكرا ذلك، فعلى كل واحد منهما بدنة، ومتى رجعا قضيا ذلك الطواف. قال: وإن نسي ناس طواف النساء فلم يطفه فعليه الرجوع له من حيث كان إلا أن يخاف على نفسه تلفا فينتظر أن يخرج مع كل الناس ويكون حاله في ذلك حال المحصر، وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يرجع من نسي طواف النساء ولو من خراسان. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن جامع النساء قبل أن [ 328 ]
Bogga 327