Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
قال: وانما يجب ذلك عندنا على من تعمد ذلك ونواه ولفظ به وشاء ه فعقدهما معا ذاكرا غير ناس، وأما من أخطأ فيما بين اللفظ والمعنى فكانت نيته ومعناه حجة واحدة فذكر معها حجة ثانية لم يرد ذكرها ولم يعقد على نفسه إيجابا لها فلا يلزمه غير ما نوى ولا يؤاخذ بما أخطأ، وقال: لو أن رجلا أهل بعمرتين معا وكان رافضا لاحداهما، وعليه أن يمضي حتى يقضي الاولى التي لزمه عقدها، ثم يقضي الاخرى التي كان منه رفضها وعليه دم لما رفض منها، فإن كان ذلك في وقت الحج فسواء عليه قضاء التي رفض من عمرتيه قبل الحج أو بعده إذا كان في فسحة من أمره، ويذبح الهدي الذي وجب عليه في العمرة بالجزارين من مكة لانه محل المعتمرين كما منى محل الحاجين.
الذي أحل منها فيه
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المجمع عليه عند آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمرة للشهر الذي عقدت فيه وأهل بها، دون الشهر الذي يحل منها فيه. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: الواجب في ذلك أن تكون للشهر الذي يهل بها ويعقدها المعتمر فيه على نفسه ألا ترى أنه ساعة أهل بها لزمته حدودها، ووجب عليه إحرامها، ودعي معتمرا ووجب عليه التلبية باسمها وثبت عليه جميع حكمها، فلما ان وجدناها لزمته، ووجبت عليه في الشهر الذي عقدها على نفسه فيه، إنها لهذا الشهر دون غيره من الشهور مع ما في ذلك لنا من شواهد الخبر المذكور أنها للشهر [ 307 ]
Bogga 306