Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 209 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك يفعل الشريكان في غير الغنم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع وثلاثون من الابل فتجب عليه فيها ابنة لبون، فلا يكون في الابل إبنة لبون ويكون فيها إبنة مخاض فإن المصدق يأخذ إبنة المخاض، ويأخذ فضل ما بينهما نقدا، وقد رويت فيما بينهما روايات وقيل فيه بأقاويل، ولسنا ندري ما صحيح ذلك، غير أن أخذ ما يعلم الناس بينهما من الفضل أصلح الامور وأعدلها، وكذلك لو كان له خمسون من الابل، فوجبت عليه فيها حقة فإن لم توجد الحقة وكان في الابل ابن لبون أخذه وأخذ معه ما بينهما من الفضل وكذلك إن لم يكن فيها ابن لبون وكان فيها جذعة أخذها ورد فضل ما بين الحقة والجذعة على صاحب الابل بقيمة عدل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يكون لرجل تسع من الابل فلا يكون صاحبها أخرج زكاتها سنتين فإنه بجب عليه أن يخرج عنها الآن شاتين، ثم يستأنف في كل سنة شاة، فإن وفت عشرا ففيها في كل سنة شاتان، فإن كان لرجل مائة وإحدى وعشرون شاة فتأخرت زكاتها سنتين فإنه يخرج الآن ثلاث شياة للسنة الاولى شاتين من مائة واحدا وعشرين شاة، وللسنة الثانية شاة زكاة تسع عشرة ومائة شاة [ 210 ]
Bogga 209