Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 189 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في كل حلي كان لمرأة أو على سرج أو سيف أو مصحف، أو غير ذلك من المنطقة واللجام، وما كان من الحلي عند أهل الاسلام ففيه ربع عشره على ما ذكرنا من التحديد، في العشرين مثقالا نصف مثقال، وفي المائتي درهم خمسة دراهم، فإن كان الحلي من الصنفين جميعا، وكان كل واحد منهما على جهت لا يبلغ ما يجب فيه الزكاة، ضم أحدهما إلى الآخر يضم الذي تجب بضمه الزكاة إلى صاحبه. ثم يخرج زكاة ذلك كله وهو ربع عشر جميعه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما أخذ من المعادن من مثقال أو ألف مثقال فهي غنيمة غنمها الله إياها وأوجدها. وفيه ما حكم الله به في الغنيمة وهو الخمس، وذلك قوله تبارك وتعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (29) فيجب على صاحبه عند وقت وجوده إياه إن كان يعلم إماما ما يصلح له أن يدفعه إليه، لم يجز له إلا دفعه إليه، وتصييره في يديه، وإن لم يعلم موضعه فرقه هو فيمن جعله الله لهم، وكان أحق الناس بذلك آل رسول الله صلى الله عليه وآله [ 190 ]
Bogga 189