Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ويلزم في قولي على كل ما أخرجت الارض وفي كل ما أخذ منها مما يكال أو لا يكال، لان الله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم) (10) والاموال فهي كل ما أغلته العباد وتمولوا به وفيه واتكلوا في معايشهم عليه مما يكال أولا يكال، لاننا نجد كثيرا مما يسقطه غيرنا يصاب منه، ويكتسب فيه الاموال كل من يملكه من النساء والرجال، حتى ربما كان ما لا يكال أكثر فضلا وأعظم أمرا مما يكال، فلذلك أوجبنا فيه كله الزكاة ولقد أوجب الله تبارك - وتعالى في جميع الاموال بابين البيان (11)، عند من عقل وفهم واقتدى بكتابه فعلم بقوله سبحانه: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (12) فلا تخلوا هذه الاشياء الخطيرة من أن تكون لمالكيها أموالا أو لا تكون لهم أموالا، فان كانت لهم أموالا وجب فيها ما أوجب الله على الاموال، وان لم تكن تسمى في اللغة والبيان أموالا فلا شئ فيها عند كل انسان فلن توجد إن شاء الله تعالى أبدا في اللسان ولا عند أهل الفصاحة والبيان الا مسماة أموالا لا تعرف إلا بهذا الاسم من بين الاسماء وتدعى به كما يدعى غيرها من الاشياء وسنفسر إن شاء الله تعالى ما يجب فيما يكال منها بالمكيال، وما لا يكال من ساير الاموال. فأصل ما يجب في جميع ذلك كله قليله أو كثيره فانه ما سقي منه سيحا يفيح (13) الماء في أرضه فيحا، أو ما شرب بما السماء، أو ما كان من الشجر (14) بعلا، فواكه كان [ 181 ]
Bogga 180