Ahkam
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
أن تكون القبور في موضع منهار لا يطاق فيه اللحد ولا يتهيأ ولا يمكن فيضرح له من بعد إبلاء العذر والجهد، مثل أهل مكة وما شابهها من البلاد وفي ذلك ما بلغنا أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قال القول ما ترون أين يدفن النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال علي عليه السلام: إن شئتم حدثتكم قالوا: حدثنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " لعن الله اليهود والنصارى كما اتخذوا قبور أنبيائكم مساجد إنه لم يقبض نبي إلا دفن في مكانه الذي قبض فيه ". فلما خرجت من فيه نحوا فراشه ثم حفروا موضع الفراش فلما فرغوا قالوا: ما ترى أنلحد أم نضرح؟ قال على عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (اللحد لنا والضرح لغيرنا فلحدوا لرسول الله صلى الله عليه وآله). حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن اللحد والضرح؟ فقال: لحد للنبي صلى الله عليه وآله لحدا واللحد أحب إلينا لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اللحد لنا والضرح لغيرنا). أي لاهل الجاهلية من قريش ومن تابعهم من مشركي العرب.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أحب أن يبسط للميت شئ في قبره ولا يدخل معه سوى أكفانه غيرها، فأما تزويق القبور فلا نحبه لان الميت أذا مات فقد ذهبت عنه الزينة وغيرها، ومن ذهبت عنه الزينة في نفسه فالزينة أبعد من بيته وقبره، فأما تحديدها بنصب الحجارة من حولها وطرح الرضراض فوقها لتعرف من غيرها فلا بأس بذلك فيها، [ 162 ]
Bogga 161