213

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Baare

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وقد روي من حديث أنس عن النبي ﷺ في الحائض إذا جاوزت العشر فهي مستحاضة. وفي إسناده الجلد بن أيوب، والحسن بن دينار، ولا يصح من أجلهما. وذكر أبو محمد من طريق حَرَام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد بن جابر عن أبيهما قال: جاءت أسماء بنت مرثد الحارثية إلى رسول الله ﷺ، وأنا جالس عنده فقالت: يا رسول الله حدثت لي حيضة أنكرها، أمكث بعد الطهر ثلاثًا أو أربعًا، ثم تراجعني فتحرم عليّ الصلاة فقال: "إِذَا رَأيتِ ذَلِكَ فَامْكثِي ثَلاثًا، ثُمَّ تَطهّرِي فِي اليومِ الرّابعِ فصلِّي، إِلّا أَنْ تَرَي دفعةً منْ دمٍ قائمةٍ" (١). حرام بن عثمان متروك (٢). مسلم، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: "لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عرقٌ وَليسَ بالحيضَةِ، فَإِذَا أَقبَلَتِ الحيضةُ فدَعِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا أَدبَرَتْ فاغسلِي عنكِ الدّمَ وَصلِّي" (٣). زاد الترمذي: "وَتَوَضّئي لَكُلِّ صلاةٍ حتَّى يجيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ" (٤). أبو داود، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله ﷺ: "إِذَا كانَ دمُ الحَيضةِ، فَإِنّه دمٌ أسودُ يُعرفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فأَمسكِي عَنِ الصَّلاةِ، وإذَا كانَ الآخرُ فَتَوَضّئِي وصلِّي فَإنّما هُوَ عَرقٌ" (٥). وعنها أنها سألت رسول الله ﷺ فشكت إليه الدم، فقال لها

(١) رواه أبو محمد بن حزم في المحلى (٢/ ٢١٧). (٢) وفيه أيضًا جابر الجعفي وهو ضعيف، كذبه أبو حنيفة الإمام. (٣) رواه مسلم (٣٣٣). (٤) رواه الترمذي (١٢٥). (٥) رواه أبو داود (٢٨٦).

1 / 215