211

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Baare

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وقال أبو داود: "فلتقرضْهُ بشيءٍ منْ مَاءٍ، ولتنضحْ مَا لَمْ تَرَ، ولتصلِّ فيهِ" (١). النسائي، عن أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: "حكّيهِ بضلعٍ واغسلِيهِ بماءٍ وسِدْرٍ" (٢). الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر. البخاري، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا (٣). أبو داود، عن أم الهذيل، عن أم عطية كانت بايعت رسول الله ﷺ قالت: كنا لا نعد رؤية الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا (٤). وعن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله (٥). كذا قال أبو داود بمثله، ولم يذكر النص، والحديث مرفوع عن ابن سيرين، وليس فيه بعد الطهر وهو الصحيح المشهور، وأم الهذيل حفصة بنت سيرين. قال البخاري: وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء (٦). الكرسف: القطن. ومعنى قولها حتى ترين القصة البيضاء: أن تخرج الخرقة التي تحتشي بها المرأة، كأنها فضة لا يخالطها صفرة، ليس للحيض بها أثر، أي كأنها

(١) رواه أبو داود (٣٦٠). (٢) رواه النسائي (١/ ١٠٥ - ١٩٦). (٣) رواه البخاري (٣٢٦). (٤) رواه أبو داود (٣٠٧). (٥) رواه مسلم (٣٠٨). (٦) انظر فتح الباري (١/ ٤٢٠) طبعة السلفية.

1 / 213