154

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Baare

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

أبو داود، مثله، وقال سمعت قتيبة بن سعد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء، قال: إلى العانة، قلت فإذا أنقص الماء، قال: دون العذرة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة برداء أمددته عليها، ثمَّ ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه، هل غيّر بناؤهما عما كان عليه قال: لا ورأيت فيها ماء متغير اللون (١). الترمذي عن سعيد بن سلمة، من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة أخبره، أنَّه سمع أبا هريرة قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: "هوَ الطهورُ ماؤُهُ، الحلُّ مِيتَتُهُ". قال: هذا حديث حسن صحيح (٢). قال أبو عمر: ما أدري ما هذا من البخاري! وأهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناد هذا الحديث، وسعيد بن سلمة الذي يرويه، لم يرو عنه إلا صفوان بن سليم، ومن كانت هذه حاله فلا يقوم به حجة (٣). وقد رواه يحيى بن سعيد عن المغيرة، ولم يذكر أبا هريرة، ويحيى بن

(١) رواه أبو داود (٦٦ و٦٧) وذكر هذا بعد الحديث الثاني. (٢) رواه الترمذي (٦٩). (٣) كان في عبارة المصنف نقصًا فإن أبا عمر قال هذا بعد أن نقل عن الترمذي أنه سأل البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم؟ فقال: هو عندي حديث صحيح. قال أبو عمر في التمهيد (١٦/ ٢١٨ - ٢١٩) لا أدري ما هذا في البخاري ﵀؟ ولو كان عنده صحيحًا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل؛ لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد. وانظر التمهيد والاستذكار (١/ ٢٠١ - ٢٠٣).

1 / 156