106

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Baare

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "كَلاَمِي لا ينسخُ كلامَ اللهِ، وكلامُ اللهِ لَا ينسخُ كَلاَمِي، وكلامُ اللهِ ينسخُ بعضَهُ بَعْضًا" (١). لا يحتج بهذا الإسناد، وهذا حديث منكر، وجبرون هذا هو أبي عباد الإفريقي، وليس بمشهور. باب من أفتى بغير علم، وفي الجدال، وما يحذر من الأهواء أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "منْ أَفتَى بِغَيرِ علمٍ كانَ إثمُهُ عَلَى منْ أَفتاهُ، ومنْ أشارَ عَلى أخيهِ بأمرٍ يعلمُ أَنَّ الرُشدَ فِي غَيرِهِ، فَقدْ خَانَه" (٢). الترمذي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا ضلَّ قومٌ بعدَ هدًى كانُوا عَليهِ إلَّا أتُوا الجدلَ" ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ (٣). قال: هذا حديث حسن صحيح. أبو داود، عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي ﷺ قال: "أَلا إِنَّ مَنْ كَانَ قبلَكُمْ منْ أهلِ الكتابِ افترقُوا عَلَى ثنتينِ وسبعينِ ملةٍ، وإنَّ هذهِ الأمَّةَ ستفترقُ

(١) رواه الدارقطني (٤/ ١٤٥) ورواه ابن عدي (٢/ ٦٠٢) وذكره الذهبي في الميزان (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨) وقال: جبرون متهم، والحديث موضوع. وأقره الحافظ في اللسان (٢/ ٩٤) ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٢٥) من طريق ابن عدي، ونقل كلام ابن عدي بأنه منكر. (٢) رواه أبو داود (٣٦٥٧). (٣) رواه الترمذي (٣٢٥٠) ورواه أيضًا أحمد (٥/ ٥٥٢ و٥٥٦) وابن ماجه (٤٨) والطبراني في الكبير (٨٠٦٧) والحاكم (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨) وصححه ووافقه الذهبي.

1 / 108