الحكم في القدور تتخذ لعمل النبيذ قلت لأبي زكرياء يحيى بن عمر: إن بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب كتب إليه: إن القدور التي تقايس قدور النحاس إنما اتخذت لعمل النبيذ، وقالوا: لا تصلح لغيره، وهي تكرى لعمل النبيذ، إن أردت قطع النبيذ والتضييق على أهله، فاقطع هذه القدور، فأمرت بجمعها، فجمعت لي من عند أهلها وجعلتها في موضع الثقة، وأوقفتها لأمرك وكتبت إليك معلما .
فكتب غليه بخط يده: إذا لم يكن لها منفعة غير عمل النبيذ فغير حالها واكسرها وصيرها نحاسا ورده عليهم، كما يفعل بالبوق إذا كسر، وامنع من يعلمها ومن يشتريها .
قلت ليحيى بن عمر: هل يوافقك قوله في هذا ؟
قال: نعم، وبه أقول .
في دخول النساء الحمام من غير مرض ولا نفاس
وسألت يحيى بن عمر عن صاحب الحمام إذا أدخل النساء من غير مرض ولا نفاس، ثم علم بهن في أول مرة، هل ينهى عن دخولهن ولا يؤدبه، وكيف إن نهاه وعاد إلى فعله أي شيء يصنع به ؟ هل يؤدبه ويسجنه ؟ فإن سجنه هل يطول سجنه ؟
قال يحيى: لا شيء عليه حتى يتقدم إليه، فإن عاد نكل [ به ] وعوقب على قدر ما يراه الإمام .
قال يحيى بن عمر: رأيت بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب كتب إليه يسأله عن دخول النساء الحمام من غير مرض ولا نفاس فرأيك في ذلك؟
فكتب إليه: أن أحضر إليك متقبل الحمام، ومره ألا يدخل إلا مريضة أو نفساء، وكذلك الرجل أن لا يدخل إلا بمئزر، فإن ركب نهيك فاعضل الحمام وصير المتقبل في السجن، وعاقب الرجل الذي دخل من غير مئزر، وتطرح شهادته حتى تظهر توبته وتعرف .
في بكاء أهل الميت على الميت
وسألت يحيى بن عمر: عن الميت إذا مات فبكى عليه أهله قبل أن يدفن، واجتمع النساء خلفه بالبكاء هل ينهين عن ذلك ؟
فإن نهيتهن ولم ينتهين هل تطبع عليه ديارهن وتخلع عليهن أبوابها ؟ أو لا يعرض لهن ما لم يتبن، سواء كان الميت دفن أو لم يدفن ؟
Bogga 34