وقال أصبغ: ولا يعجبني المزهر وهو الدف المركن، وأحب إلي أن لا يكون مع الدف غيره، وهو الذي مضت به الرخصة في الزمان الأول في العرس، وإن ضرب معه بالكبر فلا بأس به، ولا يجوز معهما غيرهما، ولا يجوز الغناء على حال فيه ولا في غيره، وقد أخبرنا ابن وهب، عن الليث بن سعد: حدثه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى البلدان أن يقطع اللهو كله إلا الدف وحده في العرس .
قال يحيى: هذا رأيي وبه آخذ .
وقد سمعت أنت من سحنون وسئل عن طعام الوليمة يدعى له الرجل أيجيب ؟
قال سحنون: أما إذا كان فيها اللهو والدف فلا أرى ذلك، وإن لم يكن فيها لهو فلا بأس بذلك، فقد جاء في ذلك من الأحاديث ما جاء .
قلت ليحيى: أي شيء معنى ( قد جاء فيه من الأحاديث ما جاء ) ؟
قال: معناه أنه قد أمر أن يجيب إذا دعي .
قال سحنون: وسئل مالك عن الرجل يمر على الطريق يجد فيها اللهو واللعب أيمر أم يرجع إن لم يخف أن يشتهي ذلك ؟
قال: فليمش، وإن خاف فليرجع .
قلت ليحيى: وقد أخبرتنا عن الحارث بن مسكين عن أشهب، قال: سألت مالك بن أنس عمن يدعى إلى الوليمة وفيها إنسان يمشي على الحبل وآخر يجعل على جبهته خشبة كبيرة يركبها إنسان وهو على جبهته ؟
قال: قال مالك: لا أرى أن تؤتى، وأرى أن لا يكون معهم .
قيل له: أرأيت إن دخل ثم علم بهذا أترى له أن يخرج ؟
فقال: نعم، لقول الله سبحانه: (( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم )) .
قال يحيى بن عمر: ولا يجيب إذا علم أن فيها مسكرا .
Bogga 32