فالناظر على الأسواق له أن ينهاهم عن ذلك، فإن لم ينتهوا عاقبهم بقدر ما يرى من فعلهم، ويباع كل واحد منهما في السوق .
أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال مالك: والبسر الذي يرطب ويغمر بالخل ويعمل حتى يرطب، قال: لا أرى ببيعه بأسا إذا بين .
قال يحيى: وأنا أعرف لمالك غير هذا وقال: إنه يؤذي من أكله، وهو عندي خلاف الثياب التي احتج بها، لأن الثياب ليس تؤذي من لبسها .
في الثياب تلبس ثم تقصر ثم تباع
قال مالك: وكذلك الثياب تلبس ثم تقصر ثم تباع، فلا أرى ببيعها بأسا إذا بين أنها لبست ثم قصرت .
قال: وأراه عيبا فيها إذا لم يبين .
قال: وأرى أن يبين لمن يشتري الرطب المخلل والثياب المقصرة، لأنه عيب وغش، ولعله لا يعطي بهذا الثمن مثل ما يعطى باللبس .
قيل ليحيى بن عمر: أتقول بهذا كله ؟
قال: [ لا ] أرى أن يباع مثل الرطب المخلل وإن بينه، لأنه لعل مشتريه لا يعلم أنه يؤذيه إذا أكله، والثياب أسهل .
قلت ليحيى: أرأيت إن باع ولم يبين، أيفسخ بيعه ويعاقب إذا دلس بإخراجه من السوق إذا فعل ذلك مرة بعد مرة ؟
قال: نعم .
قلت ليحيى بن عمر: إن بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب كتب إليه عن الجزار يخلط اللحم المهزول بالسمين أو الضأن بالمعزة فيطلع عليه فيهرب ويدع اللحم، أو الخباز يبيع الخبز الناقص فيطلع عليه فيهرب ويدع حانوته، هل ترى أن يؤمر بإغلاق حانوته وعضل لحمه أو خبزه ما لم يخف عليه الفساد ؟
فإذا خيف عليه الفساد أمرت ببيعه له وهو هارب، أم كيف ترى ذلك؟
فكتب إليه: والجزار الذي هرب والخباز نعم يعضل عليه، فإذا خفت فبع عليه وأوقف الثمن .
قلت لأبي زكريا يحيى بن عمر: هل يعجبك هذا من قوله وهل تقول به ؟
فقال يحيى: نعم، به نقول .
Bogga 30