وإن كثرت الأرطال مثل العشرين والثلاثين وما أشبه ذلك فلا خير في ذلك، حتى يعرف وزن كل واحد منهما لأن ذلك من الغرر، فيصير إلى الخطار، فلا خير فيه .
قال ابن القاسم: وأرى أن يمنع الجزارون من مثل ذلك: أن يخلطوا السمين والمهزول، وأراه من الغش، ولا يحل لهم ذلك .
قال أصبغ: وسألته عن الرجل يخلط الزيت الدون بالجيد، والسمن الجيد بالدون، والقمح الدون بالجيد، فهل يحل شيء من ذلك ؟
قال: لا يحل ذلك، ولا خير فيه، ولا أدري كيف سألته عن هذا، قد قال لي مالك مرة في شيء سألته عنه: أنت حتى الساعة تسأل عن هذا ؟
قلت ليحيى بن عمر: أتقول بهذا كله ؟
قال: نعم .
قلت ليحيى بن عمر: فإن خلط هذا كل الذي ذكره أصبغ عن ابن القاسم، فاشتراه رجل وهو لا يعلم ثم علم ذلك، هل يفسخ بيعه ويرد إليه ؟ وهل عليه أدب قبل أن ينهاه وهو في أول ما يطلع عليه ؟
وهل يتصدق به كله لما غشه صاحبه أول مرة اطلع عليه ؟
قال يحيى: إذا اشتراه رجل وهو لا يعلم، فله رده على البائع، ويأخذ منه الثمن الذي دفعه إليه .
ثم يتقدم إلى البائع ألا يبيع مثل هذا، فإن نهي ثم باع أخرج من السوق ونهي أن يبيع فيه، وهو أشد عليه من الضرب .
فإن عاد ثانية أدبته وطرحته في السوق، ويطاف به السوق ويخرج من السوق بعد ذلك، فإذا فعل به ذلك خاف غيره أن يعمل مثل ما عمل غيره، فينزل به مثل ما نزل بمن خلط وغش، وينهاه أن لا يبيع غيره، وأن لا يبيع هذه الأشياء في سوق المسلمين أصلا .
وسألت يحيى بن عمر: عن الجزار: أي شيء يصنع به ؟ وهل ينهاه أن يشرح اللحم وينفخه ؟
فإن نفخ وشرح هل ينهى أول مرة ؟
فإن عاد ثانية لركوب النهي أي شيء يصنع به: هل يؤدب بالحبس أو غيره ؟
وهل يؤمر بإخراجه من السوق إذا فعل ذلك مرة بعد مرة ؟
وهل يجوز له أن يخلط لحم الضأن بلحم المعز إذا أراد أن يبيعه ويبينه أم لا يجوز له أن يبيعه ؟
Bogga 28