93

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Tifaftire

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

..............................................


= شهر متى ما ذكر ذلك، ولا يعيد لهما الصلاة، وإن كان سهوه أوجب عليه أن يسجدهما قبل الكلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه وتباعد، فليعد الصلاة، وهذه حكاية ابن القاسم عنه.

وحكى ابن وهب عنه أنه قال في السجدتين اللتين قبل السلام: أرى إن لم يذكرهما حتى ينتقض وضوؤه أن يستأنف الصلاة.

واختلف قول الشافعي في هذه المسألة: فكان يقول إذ هو بالعراق: مَنْ سها عن سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه، أو عمد تركهما ففيهما قولان:

أحدهما: أن يسجدهما متى ذكرهما.

والآخر: أن لا يعود لهما.

وحكى الربيع عنه أنه قال: ولا يتبيّن فيه أن يكون على إمام ولا مأموم ولا أحد صلى منفرداً منزلة سجود السهو، ما كان السهو نقصاً من الصلاة أو زيادة إعادة صلاة.

وقال أصحاب الرأي: لا شيء على تاركهما. وكان أبو ثور يقول: إن كان سهوه نقصان من الصلاة فسلّم وهو ذاكر أنّ عليه سجدتي السهو، فهو مفسد للصلاة وعليه أن يستقبل، وإن كان زيادة في الصلاة فعليه أن يسلّم ويسجد سجدتي السهو.

قال ابن المنذر: أما قول من قال: لا يسجدهما بعد الكلام فخلاف حديث عبد الله بن مسعود، وأبي هريرة في قصة ذي اليدين؛ لأن النبي - ﷺ - سجدهما بعد الكلام.

قال لذي اليدين: ما قصرت ولا نسيت. =

93