49

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Tifaftire

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أمنعه، أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل، كما يقول ذلك مَنْ يقوله من أصحاب أبي حنيفة.

وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم، لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية، ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها: بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضي عدمها، ومَنْ فعل ذلك كان كاذباً، متكلّماً بلا علم، وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه، فعدم علمه ليس علماً بالعدم، ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدلّ على النفي؛ لكن الاستصحاب يرجّح به عند التعارض، وما دلّ على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحرّاه، فإنّ ما دل على أنه صلى أربعاً من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة، وهذا حقيقة هذه المسألة(١).

(١) ولابن حبان جمع بين الحديثين: أي بين الأمر بالتحري ومتى يكون، وبين الأمر بالأخذ باليقين ومتى يكون، قال رحمه الله ٣٨٧/٦ - ٣٨٨: ((قد يتوهّم مَنْ لم يُحكِمْ صناعة الأخبار، ولا تفقّه من صحيح الآثار: أنّ التحري في الصلاة، والبناء على اليقين واحد، وليس كذلك:

لأنّ التحري هو أن يشك المرءُ في صلاته، فلا يدري=

49