26

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Tifaftire

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وفي لفظ : "يسجد سجدتي السهو"(١).

ففي هذا الحديث الصحيح الأمر بسجدتي السهو إذا لم يدرِ كم صلى، وهو يقتضي وجوب السجود، كقول الجمهور(٢)، وفيه أنه سماهما سجدتي السهو، فدل على أنهما لا يشرعان إلاّ للسهو، كقول الجمهور (٣).

(١) رواه البخاري (٣٢٨٥).

(٢) قال الحافظ في فتح الباري ٩٢/٣: "واختلف في حكمه:

  1. فقال الشافعية: مسنون كلّه.

  2. وعن المالكية: السجود للنقص واجب، دون الزيادة.

  3. وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السنن القولية، فلا يجب. وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده.

  4. وعن الحنفية: واجب كلّه.

وحجتهم: قوله في حديث ابن مسعود في أبواب القبلة: "ثم ليسجد سجدتين". ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد، والأمر للوجوب.

وقد ثبت من فعله - ﷺ -، وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولا سيما مع قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" اهـ وانظر الشرح الكبير ٣٤٤/١، والانصاف ٢/١٥٣.

(٣) قال في الشرح الكبير ٣٢٧/١: "ولا يشرع في العمد، وهو قول أبي حنيفة [أيضاً].

وقال الشافعي: يسجد لترك التشهد والقنوت عمداً؛ لأنّ ما تعلّق الجبر بسهوه تعلّق بعمده كجبرانات الحج. =

26