352

Axkaamta Yar

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Tifaftire

أم محمد بنت أحمد الهليس

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

باب زكاة الذهب والورق
البخاري (١) عن أنس بن مالك، (أن أبا بكرٍ الصديق كتب له هذا الكتاب لمّاَ وجّهَهُ إلى البحرين: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسول الله ﷺ على المسلمين" فذكر الحديث قال: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها).
أبو داود (٢)، عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا كانت (٣) لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت (٤) لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْل ففيها
نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك".
قال: فلا أدري أعليُّ يقول "بحساب (٥) ذلك" أو رفعه إلى النبي ﷺ؟ "وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول".

(١) البخاري: (٣/ ٣٧١، ٣٧٢) (٢٤) كتاب الزكاة (٣٨) باب زكاة الغنم - رقم (١٤٥٤).
(٢) أبو داود: (٢/ ٢٣٠) (٣) كتاب الزكاة (٤) باب في زكاة السائمة - رقم (١٥٧٣).
(٣) في أبي داود: (فإذا كانت).
(٤) في أبي داود: (فإذا كان). وكذا (د).
(٥) في أبي داود: (فبحساب ذلك).

1 / 354