247

Axkaamta Yar

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Tifaftire

أم محمد بنت أحمد الهليس

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

النسائي (١)، عن ابن عمر - في إشارة النبي ﷺ في التشهد -
قال: "وأشار بأصبُعِهِ اليمني التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها".
أبو داودا (٢)، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي ﷺ"كان يُشير بأصبُعه إذا دعا، ولا يحركها".
وعنه (٣)، أنه "رأى النبي ﷺ يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى".
وعنه (٤)، في هذا قال: "لا يُجاوز بصره إشارته".
النسائي (٥)، عن وائل بن حُجْر، ووصف جلوس النبي ﷺ في التشهد قال: "ثم قعد وافترش رجلَهُ اليسرى، ووضع كفَّهُ اليسرى على فخذهِ، وركبتِهِ اليسرى، وجعل حَدّ مِرفقِهِ الأيمن على فخذه اليمني، ثم قبض اثنتين من أصابعِهِ، وحلَّقَ حلقةً ثم رفَعَ أصبعهُ فرأيتهُ يُحركها يدعو بها".
وقال عن نُمَيْر الخُزاعي (٦): "أنه رأى النبي ﷺ قاعدًا في الصلاةِ واضعًا يده (٧) اليمني على فخذه اليمنى، رافعًا أُصبَعهُ السبّابةَ قد

(١) النسائي: (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧) (١٢) كتاب التطبيق (٩٨) باب موضع البصر في التشهد - رقم (١١٦٠)
(٢) أبو داود: (١/ ٦٠٣) (٢) كتاب الصلاة (١٨٦) باب الإشارة في التشهد - رقم (٩٨٩)، راجع مشكاة المصابيح (٩١٢).
(٣) أبو داود: الموضع السابق.
(٤) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٩٩٠).
(٥) النسائي: (٢/ ١٢٦، ١٢٧) (١١) كتاب الإفتتاح (١١) باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة - رقم (٨٨٩).
(٦) النسائي: (٣/ ٣٩) (١٣) كتاب السهو (٣٨) باب إحناء السبابة في الإشارة - رقم (١٢٧٤).
(٧) النسائي: (ذراعه).

1 / 249