باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي ﷺ إن فى الصلاة شغلًا
مسلم (١)، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله ﷺ في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ فلما صلَّى (٢) رسول الله ﷺ قال: "يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟ ".
وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ (٣): أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله ﷺ رجلًا يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي ﷺ "أتصَلِّي الصبح أربَعًا".
وعن أبي هريرة (٤)، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".
وعن أبي هريرة (٥) أيضًا، قال صلَّى (٦) رسول الله - صلى الله عليه