145

Axkaamta Yar

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Baare

أم محمد بنت أحمد الهليس

Daabacaha

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

ﷺ يابسًا بظفري. وذكر عبد الرزاق (١) من حديث عائشة وأُرسَلَتْ إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو يغسل جنابة في ثوبه، قالت: ولِمَ يغسله؟، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ. مسلم (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وَلَغَ (٣) الكلبُ في إناِء أحَدِكُمْ فليُرِقْهُ ثمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ". وعن عبد الله بن مغفل (٤)، عن النبي ﷺ قال: "إذا وَلَغَ الكلب في الإِناءِ فاغسلوه سبع مرار (٥) وعَفِّرُوهُ الثامنة في الترُاب". وعن أبي هريرة (٦)، عن النبي ﷺ قال: "طَهُورُ إِناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مَرَّاتٍ، أولاهُنَّ بالتُّرابِ". وقال أبو داود (٧): السابعة بالتراب. الترمذي (٨)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "يُغْسَلُ الإِنَاءُ إذا ولغ فيه الكلبُ سبعَ مرَّاتٍ، أولاهُنَّ، أو قال: أولهُن بالترابِ، وإذا ولغتْ فيه الهِرَّةُ، غُسِل مَرَّةً (٩) ". قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) مصنف عبد الرزاق: (١/ ٣٦٨) رقم (١٤٣٩). (٢) مسلم: (١/ ٢٣٤) (٢) كتاب الطهارة (٢٧) باب حكم ولوغ الكلب - رقم (٨٩). (٣) ولغ: أي شرب بطرف لسانه. (٤) مسلم: (١/ ٢٣٥) (٢) كتاب الطهارة (٢٧) باب حكم ولوغ الكلب - رقم (٩٣). (٥) مسلم: "مرات"، وكذا (ب). (٦) المصدر السابق - رقم (٩١). (٧) أبو داود: (١/ ٥٩) (١) كتاب الطهارة (٣٧) باب الوضوء بسؤر الكلب - رقم (٧٣). (٨) الترمذي: (١٥١١١) - أبواب الطهارة - ما جاء في سؤر الكلب - رقم (٩١). (٩) (د): مرة واحدة.

1 / 147