94

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Baare

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

Noocyada

Fiqiga
وحَدثني عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ، ثَنَا عَليّ بن مسْهر.
وحَدثني أَبُو سيعد الْأَشَج، ثَنَا وَكِيع جَمِيعًا، عَن الْأَعْمَش بِهَذَا الْإِسْنَاد نَحْو حَدِيث أبي كريب، عَن أبي مُعَاوِيَة إِلَى آخِره، وَزَاد فِي الحَدِيث: " فَمن أَخْفَر مُسلما فَعَلَيهِ لعنة الله / وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يقبل مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة صرف وَلَا عدل " وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا: " من ادّعى إِلَى غير أَبِيه " وَلَيْسَ فِي رِوَايَة وَكِيع ذكر " يَوْم الْقِيَامَة ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا حجاج بن منهال، أبنا شُعْبَة، أَخْبرنِي عون بن أبي جُحَيْفَة قَالَ: " رَأَيْت أبي اشْترى حجامًا، فَأمر بمحاجمه فَكسرت، فَسَأَلته عَن ذَلِك، فَقَالَ لي: إِن رَسُول الله ﷺ َ - نهى عَن ثمن الدَّم، وَثمن الْكَلْب، وَكسب الْأمة، وَلعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الرِّبَا وموكله، وَلعن المصور ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة، ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن سماك بن حَرْب، عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود، عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " لعن رَسُول الله ﷺ َ - آكل الرِّبَا وموكله وشاهديه وكاتبه ".
وَفِي الْبَاب عَن عمر، وَعلي، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا عَمْرو بن مَنْصُور النَّسَائِيّ، ثَنَا أَبُو نعيم، عَن سُفْيَان - هُوَ الثَّوْريّ - عَن أبي قيس - هُوَ عبد الرَّحْمَن بن ثروان - عَن هزيل - وَهُوَ ابْن شُرَحْبِيل - عَن عبد الله - هُوَ ابْن مَسْعُود - قَالَ: " لعن رَسُول الله ﷺ َ - الواشمة والموتشمه، والواصلة والموصولة، وآكل الرِّبَا وموكله، و[الْمُحَلّل] والمحلل

1 / 159