Xukunka Shareecada Weyn

Ibn Kharrat Ishbili d. 581 AH
79

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Baare

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

Noocyada

Fiqiga
بَاب إِذا أبق العَبْد من موَالِيه فقد كفر مُسلم: حَدثنِي عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ، ثَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْنِي: ابْن علية - عَن مَنْصُور بن عبد الرَّحْمَن، عَن الشّعبِيّ، عَن جرير أَنه سَمعه يَقُول: " أَيّمَا عبد أبق من موَالِيه فقد كفر حَتَّى يرجع إِلَيْهِم ". قَالَ مَنْصُور: قد وَالله (رَوَاهُ) عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَلَكِنِّي أكره أَن يرْوى (عَليّ) هَا هُنَا بِالْبَصْرَةِ. / بَاب إِذا كفر أَخَاهُ رَجَعَ عَلَيْهِ إِن لم يكن أَخُوهُ كَذَلِك مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا مُحَمَّد بن بشر وَعبد الله بن نمير قَالَا: حَدثنَا عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا (أكفر) الرجل أَخَاهُ فقد بَاء بهَا أَحدهمَا ". قَالَ مُسلم: وثنا يحيى بن يحيى التَّمِيمِي وَيحيى بن أَيُّوب وقتيبة بن سعيد وَعلي بن حجر جَمِيعًا، عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن عبد الله بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أَيّمَا امْرِئ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِر، فقد بَاء بهَا أَحدهمَا إِن كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رجعت عَلَيْهِ ". بَاب عَلامَة الْمُنَافِق مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عبد الله بن نمير.

1 / 144