Xukunka Shareecada Weyn
الأحكام الشرعية الكبرى
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة
Daabacaha
مكتبة الرشد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Goobta Daabacaadda
السعودية / الرياض
Noocyada
Fiqiga
عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وَإِن رَبِّي قَالَ لي: يَا مُحَمَّد، إِنِّي إِذا قضيت قَضَاء فَإِنَّهُ لَا يرد، وَإِنِّي أَعطيتك لأمتك أَن لَا أهلكهم بِسنة بعامة، وَلَا أسلط عَلَيْهِم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم وَلَو اجْتمع عَلَيْهِم من بأقطارها - أَو قَالَ: من بَين أقطارها - / حَتَّى يكون بَعضهم يهْلك بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضًا ".
الْبَزَّار: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا عبد الصَّمد، ثَنَا همام - يَعْنِي: ابْن يحيى - ثَنَا قَتَادَة، حَدثنِي أَرْبَعَة عَن مطرف بن عبد الله بن الشخير - مِنْهُم: يزِيد ابْن عبد الله أَخُو مطرف والْعَلَاء بن زِيَاد الْعَدوي ورجلان نسيهما همام - عَن عِيَاض بن حمَار أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ - يخْطب يَقُول فِي خطبَته: " إِن الله ﵎ أَمرنِي أَن أعلمكُم مَا جهلتم مِمَّا عَلمنِي يومي هَذَا، أَلا إِن كل مَال نحلته عبَادي حَلَال، وَإِنِّي خلقت عَبِيدِي حنفَاء كلهم، وَإِن الشَّيَاطِين أَتَتْهُم فَاجْتَالَتْهُمْ عَن دينهم وَحرمت عَلَيْهِم مَا أحللت لَهُم، وأمرتهم أَن يشركوا بِي مَا لم أنزل بِهِ سُلْطَانا، وَإِن الله ﵎ اطلع إِلَى أهل الأَرْض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الْكتاب، وَقَالَ: يَا مُحَمَّد، إِنَّمَا بَعَثْتُك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عَلَيْك كتابا لَا يغسلهُ المَاء تقرؤه نَائِما ويقظان. وَإِن رَبِّي ﵎ أَمرنِي أَن أحرق قُريْشًا قلت: يَا رب، إِذا يثلغوا رَأْسِي فيدعوه خبْزَة، قَالَ: استخرجهم كَمَا استخرجوك، وَأنْفق أنْفق عَلَيْك، وَابعث جَيْشًا أبْعث خَمْسَة أمثالهم، وَقَاتل بِمن أطاعك من عصاك. وَقَالَ: أَصْحَاب الْجنَّة ثَلَاثَة: ذُو سُلْطَان مقسط مُصدق موقن، وَرجل رَقِيق الْقلب لكل مُسلم، وَرجل عفيف متصدق. وَقَالَ أَصْحَاب النَّار خَمْسَة: رجل لَا يخفي لَهُ طمع إِلَّا خانه، وَرجل لَا يُمْسِي وَلَا يصبح إِلَّا هُوَ يخادعك من أهلك وَمَالك، والضعيف الَّذِي لَا زبر لَهُ، وَالَّذين هم فِيكُم تبع - فَقَالَ رجل: يَا أَبَا عبد الله، أَمن الموَالِي هُوَ أَو من الْعَرَب؟ قَالَ: هُوَ التابعة تتبع الرجل، فَيُصِيب من خدمه سِفَاحًا غير نِكَاح - قَالَ: وَذكر الْبُخْل
1 / 250