105

Xukunka Shareecada Weyn

الأحكام الشرعية الكبرى

Tifaftire

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية / الرياض

Noocyada

Fiqiga
بَاب التَّوْبَة تهدم مَا مَكَان قبلهَا
وَالْإِسْلَام يهدم مَا كَانَ قبله وَقَول الله تَعَالَى
﴿قل للَّذين كفرُوا إِن ينْتَهوا يغْفر لَهُم مَا قد سلف﴾
وَقَوله تَعَالَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة نصُوحًا عَسى ربكُم أَن يكفر عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ﴾
مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا ابْن أبي عدي، عَن شُعْبَة، عَن سُلَيْمَان، عَن ذكْوَان، عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا يَزْنِي [الزَّانِي حِين يَزْنِي] وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يسرق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يشرب الْخمر / حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن، وَالتَّوْبَة معروضة بعد ".
الْبَزَّار: حَدثنَا أَحْمد بن الحكم، حَدثنَا عَارِم وَدَاوُد بن شبيب قَالَا: ثَنَا حَمَّاد، ثَنَا عَاصِم، عَن أبي عَاصِم، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يسرق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يشرب الْخمر حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن، ينْزع الْإِيمَان من قلبه، فَإِن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ ".
مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن حَاتِم بن مَيْمُون وَإِبْرَاهِيم بن دِينَار - وَاللَّفْظ لإِبْرَاهِيم - ثَنَا حجاج - وَهُوَ ابْن مُحَمَّد - عَن ابْن جريج، أَخْبرنِي يعلى بن مُسلم، أَنه سمع سعيد بن جُبَير، يحدث عَن ابْن عَبَّاس " أَن نَاسا من أهل الشّرك

1 / 170