Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي قال ولا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج لأن الله جل ثناؤه يقول
﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾
وكان بينا في كتاب الله عز وجل أن التمتع هو التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه وهوقول عمرو بن دينار
قال الشافعي ونحن نقول ما استيسر من الهدي شاة ويروى عن ابن عباس فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإذا لم يصم صام بعد منى بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك
وقال في موضع آخر وسبعة في المرجع وقال في موضع آخر إذا رجع إلى أهله
Bogga 116
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478