Xukunka Qur'aanka

Al-Shafi'i d. 204 AH
68

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي فأما من خرج باغيا على مسلم أو معاهد أو يقطع طريقا أو يفسد في الأرض أو العبد يخرج آبقا من سيده أو الرجل هاربا ليمنع دمه لزمه أوما في مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها لأن القصر رخصة وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا ألا ترى إلى قول الله عز وجل فمن

﴿اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

قال وهكذا لا يمسح على الخفين ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية وهكذا لا يصلي لغير القبلة نافلة ولا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله عز وجل

قال الشافعي رحمه الله وأكره ترك القصر وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة فيه يعني لمن خرج في غير معصية

Bogga 89