وبهذا الإسناد قال الشافعي لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام فإن الله عز وجل يقول
ﵟإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاﵞ
فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام بحال
أخبرنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تعالى الأذان بالصلاة فقال
ﵟوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباﵞ
وقال تعالى
ﵟإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعﵞ
فأوجب الله عز وجل والله أعلم إتيان الجمعة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات فاحتمل أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمرنا بإتيان الجمعة وترك ا لبيع واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى لوقتها
Bogga 84