Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال الشافعي رحمه الله وإذا عد من آل الرجل ولده الذين إليه نسبهم ومن يأويه بيته من زوجه أو مملوكه أو مولى أو أحد ضمه عياله وكان هذا في بعض قرابته من قبل أبيه دون قرابته من قبل أمه وكان يجمعه قرابة في بعض قرابته من قبل أبيه دون بعض فلم يجز أن يستعمل على ما أراد الله عز وجل من هذا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإن الله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس دل هذا على أن آل محمد الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم منها الخمس وقال الله عز وجل
﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾
فكانت هذه الآية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وكان الدليل عليه أن لا يوجد أمر يقطع العنت ويلزم أهل العلم والله أعلم إلا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤتي ذا القربى حقه وأعلمه أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس هم آل محمد الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليهم معه والذين اصطفاهم من خلقه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يقول
﴿إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾
فاعلم أنه اصطفى الأنبياء صلوات الله عليهم وآلهم
قال الشيخ رحمه الله قرأت في كتاب القديم رواية الزعفراني عن الشافعي في قوله عز وجل
﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾
فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة فكيف ينصت لما لا يسمع
وهذا قول كان يذهب إليه ثم رجع عنه في آخر عمره وقال يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه في سكتة الإمام قال أصحابنا ليكون جامعا بين الاستماع وبين قراءة الفاتحة بالسنة وإن قرأ مع الإمام ولم يرفع بها صوته لم تمنعه قراءته في نفسه من الاستماع لقراءة إمامه فإنما أمرنا بالإنصات عن الكلام ومالا يجوز في الصلاة وهو مذكور بدلائله في غير هذا الموضع
Bogga 77