وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى
ﵟلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولونﵞ
قال يقال نزلت قبل تحريم الخمر وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر أو بعده فمن صلى سكران لم تجز صلاته لنهي الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول وإن معقولا أن الصلاة قول وعمل وإمساك في مواضع مختلفة ولا يؤدي هذا كما أمر به إلا من عقله
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى
ﵟوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباﵞ
وقال
ﵟإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللهﵞ
فذكر الله الأذان للصلاة وذكر يوم الجمعة فكان بينا والله أعلم أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة
Bogga 58